الإمام أحمد بن حنبل
129
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
7698 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً ، فَإِنَّهُ يَحْلُبُهَا ، فَإِنْ رَضِيَهَا أَخَذَهَا ، وَإِلَّا رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ " « 1 » . 7699 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، أَخْبَرَنِي أَبُو كَثِيرٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ، يَقُولُ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا بَاعَ أَحَدُكُمُ الشَّاةَ أَوِ اللَّقْحَةَ فَلَا يُحَفِّلْهَا " « 2 » .
--> أسامة ، عن أبي سلمة ، بهذا الإسناد . وأخرجه البخاري ( 2354 ) ، ومسلم ( 1566 ) ( 37 ) ، والبيهقي 156 / 2 من طريق ابن شهاب الزهري ، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة ، عن أبي هريرة . وسيأتي مكرراً برقم ( 8084 ) . وانظر ما سلف برقم ( 7324 ) . ( 1 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وهو في " مصنف عبد الرزاق " ( 14858 ) . وانظر ( 7380 ) و ( 7523 ) . ( 2 ) إسناده صحيح على شرط مسلم ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي كثير - واسمه يزيد بن عبد الرحمن السحيمي - فمن رجال مسلم . وهو في " مصنف عبد الرزاق " ( 14864 ) ، ومن طريقه أخرجه النسائي 252 / 7 - 253 ، وابن حبان ( 4969 ) . وسيأتي برقم ( 10236 ) . وانظر ما سلف برقم ( 7305 ) . قوله : " اللقحة " ، قال السندي : هي بالفتح أو الكسر : الناقة القريبة العهد بالنتاج .